السيد الگلپايگاني

846

القضاء والشهادات (1426هـ)

يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم » « 1 » . 4 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » « 2 » . 5 - إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : « إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » « 3 » . وفي باب [ قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ] : 1 - الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » « 4 » . وهذا الخبر مخصص لما تقدم ، وهو مطلق غير مقيّد بالوصيّة . 2 - أحمد بن عمر قال : « سألته عن قول اللَّه عز وجل : « ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » « 5 » قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 388 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 388 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 389 / 8 . كتاب الشهادات ، الباب 39 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 389 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 40 . ( 5 ) سورة المائدة 5 : 106 .